السلام عليكم
عن حفص بن غياث، قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام):
«الربا رباءان: أحدهما حلال، والآخر حرام،
فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه، بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر مما أخذه على غير شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله: فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ،
وأما الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام».
📚 البرهان - ٨٣٥٩
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد