وقالت الملكة في تغريدة لها "يجب علينا البقاء هادئين، واحترام سيادة جلالة الملك، لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره، وفقا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة، لعام 1937، يعد انتهاكا للدستور الأردن عام 1952، والحق في التمثيل هو المفتاح".
وثارت ردود فعل واسعة حول قانونية ودستورية قرار مجلس العائلة المالكة، وهل يملك الحق بتقييد الحريات دون مدد زمنية محددة، أم إن ذلك مناط بالتشريعات الأردنية النافذة.
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، العضو السابق في المحكمة الدستورية الأردنية، أوضح أنه "ما لم يصدر أي تشريع لإلغاء أو تعديل قانون الأسرة المالكة لعام 1937، فإن هذا القانون يعتبر نافذاً، ولا يجوز أن ينسب إليه أي شك دستوري أو قانوني، والمجلس المنشأ بموجب أحكام قانون العائلة المالكة لا يخالف أي نص دستوري. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجلس يضم في تشكيلته ممثلين عن السلطات الدستورية".
وأضاف لـ"عربي21"، أن حق التمثيل، "يطبق إذا كان هذا المجلس سلطة قضائية، ولا يعتبر هذا المجلس جهة قضائية ولا تعتبر قراراته أحكاماً قضائية، بل كان دوره في إبداء الرأي في قضية الأمير حمزة".
وبحسب نصراوين فإن "الرسالة الملكية أشارت بوضوح إلى أن رئيس المجلس المشكل برئاسة الأمير علي بن الحسين، كان حاضرا عندما التقى الملك بالأمير حمزة في شهر آذار، واستمع إلى ما دار من حديث حول الأفعال التي قام بها الأمير، وقد تم أخذ ما جاء بهذا الحديث بعين الاعتبار عندما قام المجلس باستعراض ودراسة كافة الأوراق ذات العلاقة وما جاء فيها من تحقيقات وأدلة، وقد أخذ قراره بما يتناسب والمصلحة العليا للدولة و"التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية لحمايتها وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمنها وسلامة أراضيها وشعبها".
وفي رده على سؤال لـ"عربي21"، حول "هل يملك الأمير حق الطعن في القرار؟"، يجيب نصراوين "هذا القرار غير قابل للطعن أمام أي جهة كونه ليس قرارا إداريا".
واستند مجلس الأسرة المالكة إلى المادة (15) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937، في تقييد حرية الأمير والتي نصت على أنه "يبدي المجلس بناء على طلب سمو الأمير المعظم رأيه في أية مسألة تتعلق بالاسرة المالكة".
ويتكون المجلس من رئيسه الأمير علي بن الحسين وعضوية كـل مـن: رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ووزير دولـة لشـؤون رئاسـة الـوزراء/ عضـو الحكومـة المـعـيـن مـن قبـل رئيس الـوزراء إبراهيم مشهور الجازي، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، ورئيس محكمة التمييز الدكتور محمد الغزو.
إلا أن القاضي المتقاعد، والمحامي، والنشاط الحقوقي والسياسي، لؤي عبيدات يعتبر في قراءة قانونية قدمها لموقع "عربي21" أن "المسألة تختلف هنا عندما تتعلق بتقييد الحقوق الشخصية والعامة".
وأشار إلى أن "نصوص الدستور الأردني تطبق على الأمراء أيضا، وورد في مادته الثامنة أنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. وكل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان".
مضيفا أنه "بمعنى أن القبض والحجز وتقييد الحرية لا يجوز أن يتم إلا ضمن أحكام القانون، كونها تعد نيلا من ثاني أقدس حق للإنسان وهو الحرية الشخصية، واستقر الفقه القانوني واجتهادات القضاء على أنه ينبغي للتشريعات أن تضع إطارا تشريعيا واضحا لعملية القبض والحجز وتقييد الحرية تتضمن الجهة صاحب الاختصاص والمبررات والدواعي التي تستدعي مثل هذا التقييد بشكل جلي وواضح".
وتابع: "ينبغي أن يتضمن هذا الإطار القانوني الذي ينظم صلاحيات تقييد الحرية ضمانات كافية للشخص المستهدف بهذا الإجراء في المقدمة، منها تحديد سقوف للمدد التي يجوز تقييد الحرية خلالها بما فيها تقييد حرية الاتصالات، ويضاف إلى ذلك الضمانة التي تخوله الحق في التظلم والطعن في الإجراء أمام مرجعية قضائية يسميها القانون، وكذلك من الضمانات الأخرى التي ينبغي أن تواكب إجراءات تقييد الحركة والاتصالات إحاطة المستهدف في هذا الإجراء بالأسباب التي قام عليها وتمكينه من الاتصال بمحاميه وأفراد أسرته وما إلى ذلك من ضمانات أخرى أشارت إليها الاتفاقيات الخاصة بحقوق المحتجزين والموقوفين"، وفقا لعبيدات.
وقال عبيدات: "قرار مجلس الأسرة المالكة غير قانوني ودستوري ولا يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن ونشر في الجريدة الرسمية في 2006 وأصبح جزءا من المنظومة التشريعية والقانونية".
ورأى أن محكمة التمييز قررت في عدة أحكام منها الحكم الحقوقي 2353/2007 أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تستنفد كل مراحلها الدستورية تسمو على كل القوانين وفي مرتبة أدنى من الدستور، بمعنى أن نصوص القانون المحلية إذا تعارضت مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنه يصار إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات والعهود الدولية وتجاهل نصوص القانون العادي التي تتعارض معها.
وقال عبيدات: "ورد في المادة 9 من العهد الدولي الخاص، وضع إطار تنظيمي لمسألة المحاكمات العادلة وتقييد الحرية، وأكد أنه لا يجوز تقييد الحرية إلا بأحكام القانون، وأن يكون هناك جهة اختصاص، وإحاطة الموقوف بضمانات كافية أن يكون متهما بجريمة موصوفة بالقانون ويعلم بها، وأن يكفل له حق الطعن".
ولفت إلى أن "المادة 5 من قانون الأسرة المالكة، تنص على أنه تسري على أعضاء الأسرة المالكة، القوانين المعمول بها في الأردن، الا ما نص على خلافه في هذا القانون، إذن فالأساس العام أن يعامل الأمراء معاملة المواطنين الأردنيين، وأن تطبق بحقهم المنظومة التشريعية القانونية التي تطبق على باقي المواطنين".
وتابع مطالعته القانونية بأن "قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 114 وهي أطول مادة في التشريعات الأردنية نصت على التوقيف الاحترازي ولم تترك الأمر رهنا للفوضى والعبث والمزاج وسوء التقدير؛ لأنها تنال من ثاني أقدس الحقوق اللصيقة بالإنسان وهو الحق بالحرية الشخصية، حتى التوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم -مع الاعتراض عليه- حدد من هي الجهة المختصة بالتوقيف الإداري وما هي الحالات التي يجوز للحاكم الإداري استخدام الصلاحية فيها، وما هي الفئات التي يستهدفها التوقيف وما هي مدد التوقيف، مع ضمان الطعن بقرارات الحاكم الإداري أمام القضاء الإداري".
وقال إنه "إذا ما تعسف الحاكم الإداري في استخدام هذه الصلاحية، فإن المشرع منح ضحايا هذا التوقيف الجزافي حق تقديم الشكوى الجزائية ضد الحاكم الإداري وملاحقته بجرم حجز الحرية لسبب غير مشروع وقف المادة 346 من قانون العقوبات".
وشدد على أنه "طالما أن المادة الخامسة من قانون الأسرة المالكة قد ساوت ما بين الأمراء والمواطنين العاديين في المسؤوليات القانونية وخضوعهم لذات المنظومة القانونية التي يخضع لها المواطن، وطالما أن قانون الأسرة المالكة لم يتناول التدابير المتعلقة بتقييد حركة وحرية الأمراء واتصالاتهم، ولم يضع لها إطارا تنظيميا خاصا..فإن ما يسري على المواطنين العاديين من أحكام وقواعد قانونية تتعلق بهذه التدابير هو ذاته ما يسري على الأمراء، مع الاشارة إلى أن المادة 15 من قانون العائلة المالكة لم تفوض مجلس العائلة بصلاحيات تمكنه من التنسيب بتقييد حرية أي من الأمراء وتقييد اتصالاتهم، حيث جاءت هذه المادة بصيغ فضفاضة لا تحتملها المبادئ العامة الخاصة بتدابير التوقيف وتقييد الحركة والاتصالات التي ينبغي أن تتضمن إطارا واضحا".
وقال عبيدات: "بمعنى أن النيل من الحرية الشخصية لأمير أو أي شخص يجب أن يخضع لإطار تنظيمي جامع مانع يتضمن أسباب هذا الأمر وضماناته، ومنحه الحق في الطعن".
وحول قانون الأسرة العائلة المالكة يوضح أن "هذا المجلس المكون من خمسة أعضاء، يمتلك صلاحتين؛ الأولى الحق بالتوصية بالحجر المدني بمعنى غل يد أي فرد من أفراد العائلة المالكة عن القيام بالتصرفات التي ترتب عليها التزام مدني مثل إبرام العقود والتعهدات والاقتراض والوهب، وثانيا الحق بالتنسيب للملك بإخراج أي فرد من العائلة، إذا أساءت تصرفاته لمكانته الأميريه والأسرة المالكة".
عربي 21