ونشر المكتب نص استفتاء عن مقدار زكاة الفطرة لعام 1399 وهو "10 الاف تومان بدلا عن الطحين.
هذا وفرض الله سبحانه تعالى على عِباده زكاة الفطر، وكانت قد فرضت قبل زكاة الأموال، وهي واجبة على كل مسلم ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً.
تجب زكاة الفطر على كل مسلم لديه ما يزيد عن قوته وقوت أولاده وعن حاجاته في يوم العيد وليلته، كما يُلزم المسلم بإخراج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وأولاده، ويُستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه، أي نُفخت فيه الروح.
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.