وبحسب وثيقة للوزارة فانه "تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد عند إكماله 60 ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن خدمته.
واستثنت المالية من أحكام السن القانوني للاحالة الى التقاعد، ما يأتي:
1 – المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي {استاذ واستاذ مساعد}.
2 – الأطباء العدليون وأطباء التخدير وأطباء الطب النفسي.
3- المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة.
4 – المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم 24 لسنة 2005 المعدل وذوي الشهداء من الدرجة الأولى والثانية المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 وقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 35 لسنة 2013.
5- الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه.
ولفتت الوثيقة الى ان السن القانوني للاحالة الى التقاعد للمشمولي بالاستثناءات أعلاه يكون 63 سنة من العمر ما عدا الفقرة الرابعة يكون السن التقاعدي لهم لا يزيد عن 65 سنة من العمر.
وأشارت الى ان "من كان تولدهم في الاعوام 1957 و1958 و1959 سنة مشمولون بالاحالة الى التقاعد اعتباراً من 31/12/ 2019".