بسم الله الرحمن الرحيم …الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على اله الطاهرين …السلام عليكم مستمعينا الكرام و رحمة الله تعالى و بركاته و اهلا بكم في حلقة اخرى من هذا البرنامج كونوا معنا لنبدأ بعد تلاوة الاية الثمانين بعدالمئة من سورة البقرة بصوت القارئ الاستاذ برهيزكار تفسيرا موجزا.
لا ريب و لا شك مستمعينا الكرام في ان الحياة ليست دائمة و ان ارادة الله تعالى شاءت ان يولد الانسان و من بعد حياة مقدرة يفارق الدنيا الى حيث الاخرة و دار القرار …اجل الانسان يرحل عن الدنيا و فيها تبقى امواله حيث لا يأخذ منها شيئا و ان خير الزاد لدار البقاء التقوى و العمل الصالح …و حيث ان الاسلام دين جامع فقط وضع شرع المقدس فيه احكاما خاصة باموال المتوفى يبينها الفقهاء في ابواب الارث و الوصية و الوقف في الاطار العام من الكتب الفقهية . و يتم تقسيم التركة الى ثلثين و ثلث اذ يرث الورثة حسب طبقات الارث المبينة في الشرع من الثلثين . ام الثلث الباقي فبامكان الميت ان يوصي بانفاق في امور يمكن ان تكون بشكل خيرات من بعد موته او ان يعطى الثلث للاخرين . و تأتي هذه الاية الكريمة لتحث المسلمين على اعطاء مقدار من الثلث لذوي الارحام من الذين لا يرثون من الثلثين و للوالدين خاصة ان كان لهم سهم من الثلثين و ذلك تأكيدا على البر بهم و …لابد ان تكون الوصية عن تعقل غير الناهضة من الحقد و الكراهية فيمنح بعض و يحرم اخرون دون سبب مسوغ.
و في الوصية ثواب يسجل للميت في صحيفة اعماله التي ينظر الله تعالى اليها يوم القيامة و يوم الحساب.
و يقول تعالى في الاية الحادية و الثمانين بعد المئة من سورة البقرة المباركة:
نعم مستمعينا الكرام قد يحدث في بعض الاحيان ان لا يعمل بوصية الميت او ان تبدل الوصية كأن يكون الميت قد اوصى بمال ما بفقيرما فيأتي الورثة و يغيرون الوصية بغير حق و يدفعون المال لاخر او لايدفعون و هو خلاف الوصية و يقول القران الكريم هنا ان من يبدل الوصية انما يرتكب اثما …و في هذه الاية الشريفة ما يدلنا كذلك على حرمة مال الانسان بعد موته فلا يجوز التصرف باموال المتوفى بما تملي اهواء النفس . عصمنا الله و اياكم من الخطأ و الزلل و وفقنا جميعا للعلم و للصالح منه.
مستمعينا الكرام ما زلتم تتابعون برنامج نهج الحياة يقدم لحضراتكم من اذاعة طهران صوت الجمهورية الاسلامية في ايران اما الان نتوقف عند الاية الثانية و الثمانين بعد المئة من سورة البقرة حيث يقول تعالى:
ذكرنا مستمعينا الافاضل في تفسير الاية السابقة ان تغيير الوصية حرام …اما اذا اوصى الموصي بخلاف الحق او ان في وصيته اثارة للخلاف و الشقاق بين الورثة او انه اوصى بما هو حرام شرعاً ففي مثل هذه الحالات لا تكون الوصية نافذة …و في الامكان تغييرها بما يساير الشرع المقدس . و ثمة نقطة اخرى ينبغي التنويه اليها هنا و هي في الواقع حكم شرعي هي ان الوصية فيما زاد عن الثلث غير صحيحة وضعاً و غير نافذة تكليفا الا اذا اجاز الورثة ذلك . و اكمالا للفائدة نقول ان الوصية على قسمين :
اولا: الوصية التمليكية كأن يوصي الانسان بتمليك عين او منفعة
ثانيا: الوصية العهدية و هي ان يعهد الموصي الى من يقوم بما يقصد من اداء ديونه و تربية اولاده الصغار … و الوصية من العقود الجائزة لا اللازمة و لها احكام مبينة في محله من الكتب و الموسوعات الفقهية.
نسئل الله تعالى ان يوفقنا للعمل الصالح في الدنيا و الوصية بما هو خير و ابقى و يبعدنا بمنه و كرمه عن طريق الضلال انه ذو الجلال القادر المتعال.
مستمعينا الكرام من اذاعة طهران صوت الجمهورية الاسلامية في ايران استمعتم الى برنامج نهج الحياة نشكركم على حسن المتابعة و نحن بانتظار انتقاداتكم و اقتراحاتكم حول البرنامج على بريدنا الالكتروني : [email protected]
دمتم سالمين و في امان الله.