نلاحظ اعزاءنا في نصوص حجة الوداع المروية عن نبينا الاكرم حبيبنا المصطفى (صلى الله علي وآله) كثرة تحذيراته المسلمين من التناحر والتقاتل بعده وبالتحديد من ان يكفر بعضهم بعضاً فيكون هذا التكفير ارضية لان يضرب بعضهم اعناق بعض كما ورد في جملة من الاحاديث النبوية المروية فيما يُعرف بالصحاح الستة وغيرها.
واستناداً الى هذه الاحاديث النبوية الصحيحة جاءت فتاوي علماء المسلمين الصريحة في تحريم تكفير اهل القبلة، ننقل لكم احداها في هذه الحلقة وهي لشيخ الازهر فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي.
وُجه لفضيلة الشيخ طنطاوي السؤال التالي:
ما هي حدود التكفير في يومنا هذا؟ وهل يجوز لمسلم ان يكفر اللذين يمارسون اي واحد من المذاهب الاسلامية التقليدية او من يتبع العقيدة الاشعرية؟ وفضلاً عن ذلك هل يجوز ان يكفر الذين يسلكون الطريقة الصوفية الحقيقية؟
اجاب فضيلة الشيخ سيد طنطاوي عن هذا السؤال في فتواه المحررة بتأريخ (20، ربيع الاخر، سنة 1426 للهجرة) فقال:
التكفير بمعنى ان ينسب انسان الى غيره الكفر لا يجوز الا اذا كان هذا الغير ينكر ما جاءت به شريعة الاسلام من وجوب اخلاص العبادة لله تعالى ومن الايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر...
ولا يجوز ان ينسب احد الى الكفر اولئك المؤمنين الذين ينتسبون الى اي واحد من المذاهب الاسلامية التي اتفقت كلمتها على وجوب اخلاص العبادة لله تعالى، وعلى وجوب الايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى وجوب اداء العبادات التي كلفنا الخالق عز وجل بها كالصلاة، والزكاة، والصيام والحج لمن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، وعلى وجوب التحلي بمكارم الاخلاق كالصدق واداء الامانة والعفاف والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.....
ولقد حذر النبي(ص) تحذيراً شديداً من نسبة الكفر الى المسلم ففي الصحيحين عن ابي عمر: «اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، فان كان كما قالها والا رجعت عليه»...
وفي الصحيحين عن ابي ذر: «من دعا رجلاً بالكفر اوقال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه» اي رجع عليه.
*******