١-السؤال: ما هو بيع الصرف؟
الجواب: وهو بيع الذهب أو الفضة ، بالذهب أو الفضة ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره .
٢-السؤال: هل يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الزيادة؟
الجواب: لا يجوز.
٣-السؤال: هل يجوز شراء خاتم من الفضة او الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة؟
الجواب: لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إما أن يشتريه بغير جنسه أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا.
٤-السؤال: ان كان في ذمة شخص لآخر دين و نحوه بالعملة (السويسرية) فبأي قيمة يتم التسديد حاليا ؟ علما ان قيمة الدينار السويسري الواحد عند سقوطه =١٥٠ دينار من العملة الحالية ؟
الجواب: اذا كان شخص مدينا لأحد بمبلغ من النقود في الزمان السابق و يروم تسديده حاليا بعد مضي فترة طويلة فاذا لم يكن مالية ذلك المبلغ في الوقت الحاضر (معتدا بها) بالقياس الى ماليته في ذلك الزمان (ولو بعد احتسابه بالقيمة المجعولة له قانونا قبيل السقوط عن الاعتبار) كخمسة بالمائة مثلا.كما لو كان مدينا بعشرة دنانير و كانت العشرة في حينها تعادل خمسين غراما من الذهب و في وقت الأداء تعادل ثلاثة غرامات مثلا فان الاحوط وجوبا في مثل ذلك التصالح باداء ما يقارب نصف قيمة المبلغ حاليا بالقياس الى الأسعار السائدة فيما يتعارف تقويم المالية به كالذهب و أما اذا كانت مالية المبلغ الفعلية بالقياس الى ماليته السابقة معتدا بها كعشرين بالمائة أو أكثر فانه يجزي أداء مثل المبلغ دون زيادة.
٥-السؤال: هل يجوز بيع الذهب مع الفصوص او الخيوط او الاحجار الكريمة او الغير كريمة اذا كانت هذه الاشياء غير معلومة الوزن و المقدار لدى المشتري و مع ذلك يقوم على شرائها مع الذهب و هذا متعارف عند الجميع؟
الجواب: اذا كانت القطعة الذهبية المشتملة على الفص او نحوه مما يباع بالمشادة فلا باس بذلك واما اذا كان مما يباع بالوزن فالجهل بمقدار وزن الفص مثلا يؤدي الى الجهل بمقدار وزن الذهب فلايصح ذلك بيعا ، نعم لاباس بالمصالحة في مثله.
٦-السؤال: ما هو الوجه الشرعي لمعاملة استبدال الذهب القديم بالذهب الجديد؟
الجواب: اذا اجريت معاملتان بان تمّ شراء الذهب المستعمل بمبلغ من العملات النقدية – مثلا- ثم بيع الذهب غير المستعمل بمبلغ ازيد منه خلا عن كل اشكال.
٧-السؤال: أنا صاحب مصنع ذهب يأتي لي بعض المسوقين للذهب و عندهم مقدار من الذهب مثلا (٢ كجم) قديم ياخذ مني (٤ كجم) جديد تسهيلا مني إليه ، و بعد ذلك يبيع من ذهبي على المحلات و يرجع الباقي من الذهب عليّ. وبعد فترة من الزمن يقوم بالتحصيل من المحلات و يسدد ما اخذ مني مع اجرة التصنيع المتفق عليها ، فما حكم الاتي: ١- التصرف في الذهب من غير بيع فقط للتسهيل ؟ ٢- اخذ المسوّق الفائدة من ذلك الذهب ؟ ٣- اعطاء المسوّق لصاحب المصنع او تاجر الجملة الذهب القديم مع اجرة الذهب الجديد او فرقه؟
الجواب: هنا صورتان: أ) اذا كان المسوّق للذهب يبيع ما اخذه لنفسه فمرجع ذلك –فيما هو مفروض السؤال من عدم شرائه له – الى ان يقترض ذلك المقدار من الذهب الجديد بشرط ان يفي مقدارا منه بالذهب القديم و الباقي بالريال. و مثل هذا القرض ربوي محرم لانه يجر نفعا ماليا للمقرض مع كونه مشروطا على المقترض. ب) و اذا كان المسوّق يبيع ما اخذه للدافع اي لصاحب المصنع بان اتفق معه على بيع ذهبه بزيادة على عشرين الف ريال مثلا على ان تكون الزيادة له جعلا على عمله ثم يستوفى الثمن و يعوض قسما منه بكمية من الذهب المستعمل ، فهذه المعاملة جائزة و لاباس بما ينتفع المسوق من جرائها كما لاباس بما يتسلمه التاجر من الذهب المستعمل و المبلغ النقدي.