ويحدد الدستور التونسي بدقة طريقة ملء الفراغ السياسي في هذا المنصب الرفيع، فإذا عجز الرئيس عن أداء مهامه بصفة مؤقتة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، أي ما مجموعه 60 يوما، فبإمكان السبسي تفويض سلطاته لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، كما تقضي بذلك المادة 84 من الدستور.
أما إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما، ففي هذه الحالة تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي، ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.
يجدر الذكر أن الفصل 86 من الدستور التونسي، يحظر على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.