1- السؤال: هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب غير قابلة للمشاهدة، أو يكون سيرها من ذهب، وهل تجوز الصلاة معهما؟.
الجواب: يجوز لبس الأولى والصلاة معها، دون الثانية.
2- السؤال: ؛ذا كان الخاتم فضة ويكتب عليه الاسم البارز بالذهب فهل يجوز لبسه للرجل؟.
الجواب: كلاّ.
3- السؤال: هل يجوز استعمال المسبحة اليدوية من الذهب او الفضة للتسبيح او التلهي اليدوي كما يفعل به؟.
الجواب: يجوز في حدّ ذاته ولكن التزيّن به حرام للرجال إذا كان من الذهب.
4- السؤال: تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما، فهل يجوز له ذلك؟.
الجواب: لا يجوز، إذا كانت ذهبية، بل مطلقاً على الأحوط.
5- السؤال: هل يجوز للمسلم التختم بخاتم مصنوع من خليط الذهب والنحاس؟.
الجواب: لا يجوز مع صدق الذهب عليه.
6- السؤال: ما حكم لبس الساعة المطلية بماء الذهب للرجال؟.
الجواب: لا مانع منه إن عُدّ الذهب فيه لوناً محضاً. وإذا كانت عليها قشرة خفيفة من الذهب لم يجز لهم لبسها.
7- السؤال: ما هو حكم تختم الرجال بالذهب وكذا لبس الحلقة؟ وما هو حكم الصلاة به؟.
الجواب: لا يجوز للرجل لبس الخاتم ولا الحلقة مطلقاً سواء في الصلاة أم خارجها والصلاة باطلة مع التعمد.
8- السؤال: أهداني صديق مدالية مفاتيح من ذهب فهل يجوز أن أحملها معي واضع مفاتيحي فيها؟.
الجواب: لا مانع منه.
9- السؤال: هل يجوز للرجل لبس النظارات التي يكون طرفاها من الذهب أو مطليين بالذهب؟.
الجواب: لا يجوز.
10- السؤال: ما حكم استعمال الذهب للرجال كالساعة والقلم؟.
الجواب: لا يجوز لبس الذهب والأحوط وجوباً عدم التزيّن به حتى لو لم يصدق اللبس.
11- السؤال: هل يجوز تركيب الأسنان بالذهب؟ وهل تبطل به الصلاة؟.
الجواب: لايجوز على الأحوط إن كان تزييناً ولكن لاتبطل به الصلاة على كلّ حال.
12- السؤال: هل يجوز لبس (الذهب الأبيض) للرجل؟.
الجواب: إذا كان يعدّ عرفاً ذهباً يحرم على الرجل لبسه وأما إذا كان نوعاً آخر من الفلزات كالبلاتين فلا يحرم لبسه والظاهر ـ كما يقوله الصاغة ـ أنه ذهب حقيقة.