1- السؤال: هناك أحكام شرعية تناط موضوعاتها بالعرف أو بالصدق العرفي، فما هي الطرق التي يمكن للمكلّف اتّباعها للتوصّل إلى ذلك؟.
الجواب: الطريق هو الرجوع إلى العرف، ولكن العبرة بالنظر الدقيق العرفي لا المسامحي.
2- السؤال: هل تعتبر قاعدة نفي الحرج وقاعدة نفي الضرر حاكمتين على جميع أدلّة الأحكام الإلزامية؟.
الجواب: نعم، إلّا ما يحرز كونه بمثابة من الأهمّية عند الشارع المقدّس بحيث يهون دونه تحمّل الضرر أو الحرج.
3- السؤال: ما الفرق بين الحكم والفتوى؟.
الجواب: الحكم خاصّ بواقعة خارجيّة شخصيّة، والفتوى بيانٌ للحكم الشرعي الكلّي.
4- السؤال: في الرسالة العملية مسائل كثيرة يذكر فيها لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الاستئذان منه، مثل مسألة تعيين الولي على القصّر ومسألة المال المجهول مالكه وكذلك اللقطة وما شابهها.
هل المقصود بالحاكم الشرعي في هذه المسائل هو الأعلم من الفقهاء فكما يجب الرجوع إليه في التقليد كذلك يجب مراجعته في هذه المسائل وأمثالها، أم يجوز الرجوع في غير التقليد إلى المجتهد الجامع للشرائط وإن لم يكن هو الأعلم ولا يقلّده المكلّف؟.
الجواب: المقصود بالحاكم الشرعي في فتاوانا: الفقيه الجامع لشروط التقليد، إلّا في بعض الموارد حيث إنّ المقصود فيها هو الفقيه الأعلم المطّلع على الجهات العامّة كما في صرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس، وإرث من لا وارث له، وأموال الحكومة في الدول الإسلامية ممّا قد يطلق عليها مجهول المالك
5-السؤال: ما هو تكليفي الشرعي عند حدوث المسائل الآتية؟.
١ـ التكليف المعلوم بالإجمال المتردّد بين المتباينين.
٢ـ التكليف المعلوم بالإجمال المتردّد بين الأقلّ والأكثر.
الجواب:
١ـ تحتاط.
٢ـ يجوز الاقتصار على الأقل.