ووفقاً للحكم الصادر اليوم، بتاريخ 22 من شهر أكتوبر الجاري والذي يحمل تواقيع ثلاثة من القضاة، فإن الحكم صدر غيابياً على المدانة (رغد صدام حسين) بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات، وفق أحكام المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016.
وذلك عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج إعلامياً لأنشطة حزب البعث المحظور من خلال الظهور في وسائل الإعلام، والترويج لأفكار الحزب في القنوات التلفزيونية في عام 2021.
وأشارت المحكمة إلى إصدار بحق المحكومة أعلاه، وفق المادة (9) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 23 لسنة 2016.