والمرسوم التشريعي رقم 32 الصادر يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ بتاريخ 17-8-1968 وتعديلاته المتعلق بإحداث محاكم الميدان العسكرية.
وبحسب المرسوم، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.