والزكاة كالخمس تجب في موارد معينة، وهي على قسمين:
قسم من الزكاة يعطى ضريبة عن البدن في كل سنة مرة واحدة يوم عيد الفطر، وتجب على من كان قادرا على دفعها من الناحية المالية، وهي المسماة " زكاة الفطرة ".
وقسم آخر من الزكاة، هو زكاة الأموال، ولكن ليس كل أموال الناس يجب فيها الزكاة وانما في تسعة أمور فقط.
مسألة: الأموال التي تجب الزكاة فيها هي: القمح، الشعير، التمر، الزبيب، الإبل، البقر ويلحق بها الجاموس، الغنم والماعز، الذهب، الفضة.
مسألة: تجب الزكاة إذا بلغت الأعيان المذكورة حد النصاب المذكور في الرسائل العملية.
مقدار زكاة الفطرة
مسألة: يجب على الإنسان ان يدفع زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله، كالزوجة والأولاد، ومقدارها صاع، أي ثلاثة كيلوات تقريبا من الطعام.
جنس زكاة الفطرة
مسألة: زكاة الفطرة اما ان تعطى من القمح، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الزبيب، أو من الذرة، أو من الأرز وأمثالها، ويكفي دفع قيمة أحد هذه الأمور المذكورة.
مسألة: الشخص الذي يحل ضيفا على آخر ليلة العيد لا يعتبر داخلا في العيلولة بمجرد الضيافة ما لم تتحقق العيلولة ولو مؤقتا كأن ينام عنده ليلة العيد.
مسألة: مصرف زكاة الفطرة هو نفس مصارف زكاة المال الثمانية. والأولى إعطاؤها لفقراء بلده المتدينين.
ومصارف زكاة المال هم الذين ذكرتهم الاية الكريمة : في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
مسألة: لا يجوز للهاشمي أخذ الزكاة إلا من الهاشمي.
زكاة الفطرة على من تجب؟
تجب زكاة الفطرة على:
1ـ المكلّف.
2ـ الحُرّ.
3ـ الغنيّ فعلاً أو قوّة.
ـ يُعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد أي قُبيلها ولو بلحظة.
ـ يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله من مسلم وكافر وصغير وكبير حتّى المولود قبل هلال شوال ولو بلحظة.
وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله حتّى الضيف مع صدق كونه ممن يعوله وإن لم يتحقّق منه الأكل، وتسقط عن الضيف حينئذٍ ولو كان غنياً، وتسقط أيضاً عن الضيف الغنيّ حتّى لو كان المضيف المعيل فقيراً.
وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها منه إلى الزوال، والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار، ولو أراد صلاة العيد فلا يترك الإحتياط بإخراجها قبل صلاته فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها لمستحقها، وإن لم يعزلها فالأحوط وجوباً عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء أو القضاء. وكذلك من أخّر إخراجها عن وقتها أيّاماً سواء كان عمداً أو جهلاً أو نسياناً..
ـ لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً قبل وقت وجوب زكاة الفطرة ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها.
ـ الأحوط وجوباً عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ.