السؤال: ما هو تعريفكم للاعتكاف؟
الجواب: الاعتكاف هو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به، والأحوط استحباباً أن يضمّ إليه قصد فعل العبادة فيه من صلاة ودعاء و غيرهما، ويصح الاعتكاف في كلّ وقت يصح فيه الصوم والأفضل شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر.
٢السؤال: ما هو تعريف المسجد الجامع؟ وعندنا لذلك أسئلة، فمثلاً توجد عندنا قرية فيها عدّة مساجد:
منها: المسجد الكبير المسمّى بالجامع.
ومنها: مسجد متوسط ولكنّه خصّص للنساء بحيث لا يدخل فيه من الرجال إلّا إمام الجماعة، ولا يسمّى بالجامع.
ومنها: أكثر من مسجد صغير يصلّي فيه أفراد قلائل، بعضها لها إمام وبعضها ليس لها إمام راتب ولكن كلّها لم تتعنون بعنوان خاص، فلم تنسب إلى قبيله ولا إلى سوق ولا إلى صنف خاص من الناس.
فهل كلّ هذه المذكورات يجوز الاعتكاف فيها؟
الجواب: المسجد الجامع هو المسجد الذي يحضر فيه عموم أهل البلد ولو في بعض أيّام السنة، ولا يختصّ بأهل محلّة أو أهل منطقة أو صنف خاص من الناس.
٣السؤال: ما هي حدود المسجد الحرام ومسجد الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله) للاعتكاف؟
وهل يجوز البقاء في المنطقة المحيطة بالحرم المحصور بسور؟
وهل تعتبر هذه المنطقة من ضمن المسجد النبوي؟
الجواب: المنطقة المحيطة بالمسجد لا تعدّ منه و يجوز الاعتكاف في الامتدادات الجديدة.
٤السؤال: هل يجوز للمعتكف استعمال معجون الأسنان والصابون المتعارف حيث إنّه مطيّب بروائح زكية؟
الجواب: لا يجوز للمعتكف شمّ الطيب.
٥السؤال: توجد حجرة في صحن المسجد جعلناها مكتبة للمسجد، فهل يجوز للمعتكف أن ينام فيها أو يذهب لأخذ كتاب منها؟
الجواب: لا يجوز إذا لم تكن جزءاً من المسجد.
٦السؤال: هل يعتبر تغسيل الأسنان المتكرر والاستحمام للتبرّد أو للتنظيف والاستنشاق وتمشيط الشعر حاجة مسوغة لخروج المعتكف إلى دورة المياه الخاصة بالمسجد؟
الجواب: لا يعتبر من الحاجة.
٧السؤال: لو خرج المعتكف لكي يوصل زوجته إلى المستشفى وانتظرها لكي يرجعها وتأخّر لمدّة ساعتين، فهل يبطل اعتكافه؟
الجواب: نعم، يبطل إذا لم تكن ضرورة في كونه معها أو إذا انمحت صورة الاعتكاف.
٨السؤال: هل يجوز للمعتكف أن يزور المريض الذي يرقد في المستشفى البعيدة عن المسجد بحيث يستغرق الذهاب والإياب فقط مدّة ساعة أو أكثر؟
الجواب: عيادة المريض ليست من موارد جواز الخروج.
٩السؤال: هل يصح الاعتكاف بنيّة عدم إكمال اليوم الثاني؟
الجواب: لا يصح.
١٠السؤال: إذا قصد الاعتكاف في المسجد الحرام فهل يجوز أن يُحرم من التنعيم قبل أذان الفجر ويأتي بالأعمال في حال الاعتكاف مع أنّ المسعى خارج من المسجد؟
الجواب: خروجه من المسجد لأجل الإتيان بالسعي لا بدّ أن يكون عن حاجة لا بدّ منها، كأن يكون بقاؤه في حال الإحرام طيلة أيّام الاعتكاف حرجيّاً عليه وشاقّاً.
١١السؤال: إذا قام المعتكف بارتكاب بعض المحظورات عمداً أو جهلاً أو سهواً فهل يبطل اعتكافه؟
وإذا كان الحكم يختلف باختلاف ارتكاب المحظور فالرجاء التفصيل.
الجواب: يبطل الاعتكاف في النهار بما يبطل الصوم لاشتراطه به، وكذا يبطل بإتيان المحظورات عمداً أو جهلاً بالحكم إن لم يكن قاصراً في جهله، ولا يبطل بالسهو.
١٢السؤال: إذا نوى المعتكف أن يعتكف أربعة أيّام فهل اليوم الرابع داخل في الاعتكاف أم لا بدّ من إكماله إلى اليوم السادس لكي يحتسب اليوم الرابع؟
الجواب: اليوم الرابع داخل ولا يجب إكماله ستّاً.
١٣السؤال: هل تجب على المعتكف العبادة أم يجزيه المكوث فقط؟
الجواب: لا تجب العبادة.
١٤السؤال: هل يستحب الاعتكاف في شهر رجب؟
الجواب: الاعتكاف مستحب دائماً ويتأكّد في شهر رمضان، ولم نجد ما يخصّ شهر رجب.
١٥السؤال: إذا استوجب اعتكاف الزوج أثراً نفسيّاً سلبيّاً على الزوجة فما الأوجب؟
الجواب: لا ينبغي له الاعتكاف في هذه الحالة.
١٦السؤال: ما حكم الخروج إلى الفناء الخارجي الملحق بالمسجد؟
الجواب: لا يجوز إلّا إذا كان مسجداً.
١٧السؤال: ما حكم الخروج إلى دورات المياه التابعة للمسجد وهي خارجة عنه؟
الجواب: يمكنه الخروج فقط لضرورةٍ أو أداء واجبٍ.
١٨السؤال: هل يجوز الإتيان بالغُسل المستحب خارج حدود الاعتكاف؟
الجواب: لا يجوز على الأحوط وجوباً.
١٩السؤال: إنّي أحد المعتكفين في مسجد جامع وقد أحدثت حدثاً أكبر وأنّ مسافة التطهير (الغُسل) تبعد عن الجامع مسير ساعة، فهل تقدح هذه المسافة في صحة الاعتكاف؟
الجواب: لا تقدح لو فرض الاضطرار، ولكن لا يجوز الابتعاد مع إمكان الغُسل في مرافق المسجد فلا حاجة إلى الحمام.
٢٠السؤال: هل المسوّغ للخروج من المسجد واقع الحاجة أم اعتقادها، فمثلاً لو خرج من المسجد للوضوء للصلاة الواجبة ثمّ تبيّن له أنّه يتمكن من الوضوء داخل المسجد فهل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب: العبرة بواقع الحاجة التي لا بدّ منها، فلو اعتقد تحقّقها فخرج ثمّ تبيّن الخلاف يكون الخروج عن جهلٍ ولكنه عن قصور فلا يوجب البطلان.
٢١السؤال: حينما يقال: (لا يجوز الخروج إلاّ بمقدار الحاجة) فهل الملاحظ هنا الدقّة أم أنّ القضية عرفية؟ فلو كانت دورة المياه قريبة من المسجد ودورات مياه أخرى أبعد منها بعشرة أمتار مثلاً ولكنّها أنظف وأحسن، فهل يجوز اختيار الأبعد مع أنّ الفاصل بينها قليل؟
الجواب: إذا كان اختيار الأبعد يؤدّي إلى التأخير في الرجوع ولو قليلاً يلزم اختيار الأقرب.
٢٢السؤال: لو خرج المعتكف لقضاء الحاجة فهل له أن يتوضّأ وضوءاً واجباً أو مستحباً مع أنّه لا يستغرق إلّا بضع ثوانٍ أو دقيقة مع فرض تمكّنه من الوضوء داخل المسجد، أو خرج الشاب من دورة المياه وتوقف لتعديل شعره أو غَسله؟
الجواب: ليس لهما ذلك.
٢٣السؤال: مسجد مكوّن من طابقين والاعتكاف يكون في الطابق الثاني ولكن حينما يحتاجون إلى دورة المياه تكون عودتهم إلى الطابق الأوّل أقرب وأسرع، فهل يجوز أن يرجع إلى الطابق الثاني مع أنّ الفارق بضع ثوانٍ وهذا يرجع إلى سؤالنا الأوّل وهو أنّ الملاحظ في هذه الأمور الدقّة أو العرف؟
الجواب: ظهر حكمه ممّا مرّ.
٢٤السؤال: لو خرج المعتكف من دورة المياه ودخل في الطابق السفلي الذي هو أقرب ولكن اللجنة القائمة على خدمة المعتكفين تهيّىء الطعام في الطابق العلوي، والوصول إليه يتوقّف على الخروج من المسجد والدخول فيه مرّة أخرى عبر السُلّم المؤدّي إلى الطابق الثاني، فهل يجوز أم يتعيّن عليه أن يخالف اللجنة ويكلّف أهله بإحضار الطعام له وهو تارةً يكون ميسوراً وأخرى لا يكون ميسوراً؟
الجواب: إذا كان رجوعه إلى الطابق الثاني يعدّ حاجة لا بدّ منها فلا بأس به وإلّا فلا مسوّغ له.
٢٥السؤال: لو أراد المعتكف أن يحتال للخروج من المسجد وقبل أن يدخل للاعتكاف نذر أن يغتسل غُسل الجمعة أو أن يصلّي جماعة أو غير ذلك من الأمور التي تتوقف على الخروج من المسجد، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يفترق الحال بين ما لو كان نذره سابقاً على نيّة الاعتكاف أو كان لاحقاً لكن قبل دخوله إلى الاعتكاف؟
الجواب: في انحلال النذر بالاعتكاف اللاحق أو عدم انحلاله بل كون الخروج من أجل الوفاء به خروجاً لحاجة لا بدّ منها إشكال.
٢٦السؤال: هل تدخل الليلة الأولى بحيث ينوي الشروع في الاعتكاف من حيث دخوله المسجد أو أنّه كالصوم يكون شروعه من الفجر ودخوله قبل الفجر مقدمة؟
الجواب: لا يجب إدخال الليلة الأولى في الاعتكاف وإن جاز ذلك.
٢٧السؤال: رجل دخل في الاعتكاف يوم الأربعاء وحصلت له شبهة حكميّة، فعلّق استمراره في الاعتكاف على صحّة اعتكافه في يوم الأربعاء فصام الخميس والجمعة فتبيّن له بطلان اعتكافه يوم الأربعاء، فهل له أن يخرج بعد الجمعة باعتبار أنّ نيّة الاستمرار معلّقة أو لا بدّ أن يبقى إلى نهاية يوم السبت؟
الجواب: إذا احتمل بطلان اعتكافه في اليوم الأوّل فاستمرّ فيه برجاء المطلوبيّة يومين آخرين ثمّ تأكّد من بطلانه لم يصح اعتكافه، فلا محلّ للتكميل.
٢٨السؤال: لو ذهب المعتكف ليصلّي جماعة في نفس المسجد في الصفوف الأولى فابتلى بشمّ الطيب قهراً حتّى في أثناء رجوعه مسرعاً إلى مكانه مبتعداً عن الرائحة ولكن الشمّ يحصل قهراً، فهل يضرّ ذلك باعتكافه وضعاً؟
الجواب: لا يضرّ.
٢٩السؤال: لو كان المعتكف في المسجد وذهب إلى مكان متصل بالمسجد وأخذ تربة ثمّ حصل له الشك في كون هذا المكان المتصل مسجداً أم لا، فهل يفترق الحكم فيما لو كان في المسجد ما يصح السجود عليه أم لا؟
الجواب: يجري عليه حكم الخروج من المسجد، فإن كان عن جهل قصوري أو لحاجة لا بدّ منها لعدم توفّر ما يصح السجود عليه للصلاة فيما يحرز مسجديّته لم يضرّ باعتكافه.