1-السؤال: إنّي أشتري أشياء وأجمعها مستقبلاً للزواج وهي ضمن المهر، فهل يجب فيها الخمس؟.
الجواب: يجب الخمس فيها عند حلول السنة الخمسيّة بقيمتها الفعليّة. نعم، إذا كان ممّا يتعارف إعداده قبل سنة الحاجة الفعليّة بحيث كان تركه منافياً لشأنه ولو لعجزه عن تحصيله له في أوانه فلا يجب الخمس فيه.
2-السؤال: هل يجب الخمس في المال الذي يجمع لشراء أرض أو بيت أو سيّارة أو غيرها؟.
الجواب: نعم، إن لم يصرف في المؤونة خلال السنة.
3-السؤال: أنا صيدلاني قمت بتخميس راتبي وكذلك صيدليتي (رأس المال والأثاث) وكذلك أثاث العائلة والملابس وسائر الحاجات المنزليّة، إلّا أنّني وبحكم عدم امتلاكي بيت سكن لعائلتي كوني أسكن في غرفة ضيّقة مع أهلي قمت بشراء قطعة أرض ولم أقم ببنائها لحدّ الآن، ثمّ قمت بشراء قطعة أرض ثانية وقطعة أرض ثالثة بالإضافة إلى قطعة أرض زراعيّة صغيرة جدّاً، وكانت النيّة من شراء هذه الأراضي هي القيام ببيعها وبأموال الأراضي المباعة يتمّ شراء بيت مناسب للعائلة لغرض السكن وحصل الشراء للأراضي طبعاً بسنوات مختلفة، فهل يترتّب على هذه الأراضي جميعها الخمس أم بعضها أم لا يترتّب عليها خمس كونها كانت ادّخاراً لشراء البيت؟.
وإذا ترتّب عليها الخمس فهل يتمّ تخميسها بالسعر القديم الذي تمّ شراؤها به أم السعر الحالي هذه الأيّام؟.
الجواب: إذا كان شراء الأراضي بمالٍ مخمّس فلا شيء عليها، وأمّا إذا كان شراؤها بربح السنة فإن كانت الأرض مواتاً وجب تخميس ثمن الشراء، وإن كانت محياةً وجب تخميسها وفق قيمتها الفعليّة.
علماً أنّه إذا بيعت الأرض بأزيد من ثمن التخميس كانت الزيادة من أرباح سنة البيع، فإن لم تُستعمل في المؤونة حتّى جاء رأس السنة وجب تخميسها.
4-السؤال: هل يجب الخمس في المال المودّع في البنك إذا تمّ جمعه من الراتب الذي يتقاضاه الشخص من الحكومة إذا دار الحول على هذا المبلغ ولم يتمّ سحبه؟ وهل يجب الخمس في أرباح الحساب إذا كان حساب توفير؟
الجواب: يجب الخمس في الراتب عند حلول السنة الماليّة، وأمّا الفوائد فإن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً وتملّكها باذن الحاكم الشرعي وجب الخمس فيها، ومن المعلوم أنّ سماحة السيد لا يأذن بأخذها إلّا بعد دفع نصفها للفقراء المتديّنين.
5-السؤال: توجد عمليّة مصالحة سائدة في بلادنا في مقام محاسبة المكلّف نفسه عن الحقوق الشرعيّة، وهي أن يحسب كلّ ما في ملكه سواءً فيه الخمس وليس فيه الخمس ثمّ يصالح عمّا في ذمّته من الحقّين ومجهول المالك وردّ المظالم والنذور المطلقة والكفارات بمال صلح قد يكون أقلّ من خمس ما تحت يده ممّا ليس فيه الخمس وممّا فيه، والمعروف عن السيد الخوئي وقبله السيد الحكيم وبعده السيد الگلپايگاني (قدّس الله أسرارهم) إمضاء ذلك، فهل تمضونه أم لا بدّ من المحاسبة وأخذ الخمس ممّا فيه الخمس فقط أم تقترحون طريقة صلح أخرى؟.
الجواب: المصالحة عن جميع المذكورات بما ذكر لا نعرف لها أساساً كما لا نظنّ صحّة انتساب إمضائها إلى الأعلام الثلاثة (قدس الله أسرارهم)، و اللازم إخراج الخمس ممّا تعلّق به يقيناً ثمّ إجراء المصالحة في المشكوك بنسبة الاحتمال، وهكذا في غيره من الحقوق ممّا يكون متعلّقه عين المال كمجهول المالك، وأمّا ما يتعلّق بالذمّة وما يلحق به مثل النذور والكفارات فيجوز الاقتصار فيه على القدر المتيقّن إذا لم يكن الشكّ في التفريغ وفرض عدم كون مصرفه مردّداً بين المتباينين، وإلّا فاللازم هو الاحتياط، وإذا أراد المكلّف الاحتياط في الصورة الأولى أيضاً قام بإجراء المصالحة بنسبة الاحتمال في المشكوك فيه.
هذا كلّه في غير الحلال المختلط بالحرام، وأمّا فيه فتحليله منوط بما ذكر في الرسالة العمليّة.
6-السؤال: إذا احتاج شخص إلى شراء بيت أو ترميم وإصلاح البيت الذي سيأخذه من الحكومة في المستقبل أو بناء بيت بعد حصوله على قطعة أرض من الحكومة، واجتمع عنده مال وحال عليه الحول، فهل يجب عليه أن يخمّس هذا المال؟ وإذا لم يجب عليه الخمس وأراد أن يحجّ بمقدارٍ من ذلك المال المجتمع فهل يجب عليه أن يخمّسه قبل الحج؟.
الجواب: نعم، يجب إخراج خمسه.
7-السؤال: هل تجوز الصلاة بثياب اشتريتها بأموال من والدي وأعتقد اعتقادا كبيراً أنّه لا يخمّس؟ وهل تجوز صلاتي في المنزل بسبب ذلك الاعتقاد؟ وهل يجوز أخذ تلك الأموال منه؟.
الجواب: يجوز كلّ ذلك.
8-السؤال: لو كانت أموال الشخص ممّا تعلّق بها الخمس، هل يجزيه تخميس ما يحجّ به لصحّة حجّه على أن يسدّد خمس باقي أمواله بعد الحج؟.
الجواب: لا يجوز التأخير في إخراج الخمس فإنّه غصب حرام، ولو أخرج خمس البعض وحجّ به صحّ حجّه ولكنّه آثم من حيث التأخير في إخراج خمس الباقي.
9-السؤال: انتشرت في بلادنا مسألة الجمعيّات حيث يشترك خمسة أشخاص ويدفع كلّ واحد منهم مائتي ريال شهريّاً مثلاً فيصير مبلغ الجمعيّة (١٠٠٠ريال) ويأخذه أحدهم أوّلاً ثمّ الآخر بعده وهكذا، فما هو الحكم من ناحية الخمس؟.
الجواب: لو افترضنا أنّه الشخص الثاني في الدور فالمال الذي تدفعه إليه الجمعيّة ــ والمفروض أنّه ألف ريال باشتراك خمسة أشخاص ــ على ثلاثة أقسام:
الأوّل: مائتا ريال وهو ما اشترك به المستلم نفسه في هذا المال.
الثاني: مائتا ريال وهو ما دفعه الشخص الذي تسلّم المال قبله.
الثالث: ستمائة ريال وهو دين بذمّة المستلم يجب عليه دفعه أقساطاً.
فأمّا القسم الأوّل فإن كان من أرباح سنته هذه فلا يخضع للتخميس إلّا إذا زاد على مؤونتها.
وأمّا القسم الثاني فيجب تخميسه فوراً إذا كان ما دفعه للذي قبله من أرباح السنة السابقة كما لو دفع القسط الأوّل في أواخر سنته الخمسيّة وجاء دوره في الجمعيّة في أوّل السنة اللاحقة، وأمّا إذا كان من أرباح سنة التسلم فحكمه ما مضي في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثالث فيجري عليه حكم سائر الديون، فإنّه إن صرف في المؤونة وتجدّدت له بمقداره قبل انقضاء سنة الصرف استثناه منها وخمّس الباقي إن وجد، وإن صرف في غير المؤونة ولم يبق له جاز له تسديده من أرباح سنته قبل انقضائها، وإن بقي عينه أو بدله إلى حين أداء قرضه عدّ من أرباح سنة الأداء.
10-السؤال: تمرّ عليّ السنة الماليّة وأحصي ما أملك من أجل إخراج الخمس ولكي لا أدفعه إلّا بعد فترة من الزمن، فهل يجوز لي التصرّف في المال قبل إخراج الخمس؟ وإذا كان لا يجوز لي فهل يجوز التصرّف في المال بعد عزل الخمس؟.
الجواب: لا يجوز التصرّف في المال قبل إخراج الخمس، ولا يتعيّن الخمس بالعزل إلّا بمراجعة المرجع أو وكيله.
11-السؤال: الأقساط الشهريّة أو السنويّة التي تدفع إلى شركات التأمين تارةً تكون على نحو الإلزام القانوني كالتأمين على السيارات وتارةً أخرى تكون على نحو الاختيار كالتأمين على الحياة، فهل يجب فيها الخمس عند رأس السنة أم أنّها تدخل في باب الضمان العقدي؟.
الجواب: إذا كان دفعها ممّا يناسب شأنه ولا يعدّ ترفاً زائداً على المؤونة لم يجب إخراج خمس الأقساط المدفوعة.
12-السؤال: شخص في ذمّته مقدار من الخمس وله دَين على آخر، فهل يجوز للأوّل أن يحتسب ذلك الدين من الخمس إذا كان المدين مستحقّاً للخمس؟.
الجواب: إذا كان الثاني مستحقّاً لسهم السادة فلا مانع من احتساب الدين عليه من هذا السهم مع الاستئذان من الحاكم الشرعي، وأمّا في غير هذه الصورة فلا يجوز احتسابه من الخمس.
نعم، إذا كان الثاني بغضّ النظر عن كونه مديناً لمن عليه الخمس مستحقّاً لمقدار من سهم الإمام (عليه السلام) يجوز دفعه إليه، فإذا أخذه جاز له أن يفي منه دينه.
13-السؤال: رجل حان وقت خمسه وكانت لديه زيادة وعليه ديون، فهل تخصم الديون من رأس المال؟ وهل يوجد فرق في ذلك بين أن تكون الديون للمؤونة وأن تكون للتجارة مثلاً؟.
الجواب: يستثنى الديون التي صرفت في المؤونة سنة الاقتراض دون التي صرفت في التجارة ونحوها.
14-السؤال: هل يجوز لطالب العلم استلام أكثر من راتب من الحوزة العلميّة مع العلم بأنّه يكفيه راتب واحد فقط وهذا الطالب من الطلبة المشتغلين؟.
الجواب: ينبغي له الاحتياط بترك ذلك، إلّا إذا كان يؤدّي خدمة دينيّة تناسب الراتب الإضافي.
15-السؤال: هل تجوّزون لطالب العلم أخذ الراتب من باقي المجتهدين؟.
الجواب: لا بأس به مع ثبوت العدالة والاجتهاد، هذا إذا كان الراتب الممنوح من سهم الإمام (عليه السلام) وأمّا إذا كان من حقوق الفقراء فلا مجال للإذن فيه.
16-السؤال: في حالة فوز أحد الأشخاص بمبلغ معيّن إثر مسابقة عامّة في الجرائد، هل يتعلّق فيه الخمس فوراً؟.
الجواب: لا يجب، وإنّما هو ربح حصل عليه أثناء السنة كسائر الأرباح.
17-السؤال: حصلتُ على جائزة وهي عبارة عن درع ذهب أو مطليّ بماء الذهب، فهل يجب عليّ تخميسه؟.
الجواب: نعم، يجب التخميس بالقيمة الفعليّة، إلّا إذا صدق الاستخدام بوضعها في العوض كسائر التحقيقات.
18-السؤال: الأموال التي تقبض من البنوك الحكوميّة أو المشتركة بعنوان مجهول المالك بالوكالة عن الحاكم الشرعي والتي يدرجها البنك في بند القروض، هل تعامل معاملة القروض الشخصيّة في أحكام الخمس كجواز طرحها من أرباح السنة إذا أخذت للمؤونة وعدم اعتبارها ربحاً يتعلّق الخمس به؟.
الجواب: إذا كان تملّك المال المأخوذ منها على سبيل المجانيّة فهو يعدّ من أرباح سنة التملّك، ولا يعدّ مثل المال المقترض، بل يعدّ بدله الذي يستوفيه البنك من مؤونة سنة الدافع.
ولكن يمكن تملّك المال المأخوذ بضمان مثله في الذمّة الذي مرجعه إلى الاقتراض، فمع إمضاء الحاكم الشرعي يلحقه حكم القروض الشخصيّة.
ولإخواننا المؤمنين الأخذ على أيٍّ من النحوين المذكورين.
19-السؤال: ذكرتم في مسألة (١٢٢٨) من كتاب الخمس من منهاج الصالحين: (نعم، إذا كان المتعارف لمثله تحصيل الدار تدريجيّاً على النحو المتقدّم بحيث يعدّ تحصيل ما اشتراه في كلّ سنةٍ ممّا تقتضيه شأنه فيها فالظاهر عدم ثبوت الخمس).
فهل يجب الخمس عند جمع المال لأكثر من سنة واحدة لدفع القسط الأوّل لكي يستطيع من تسلّم الشقّة أو شرائها بالأقساط أو يعتبر ممّا يقتضيه شأنه فيسقط عنه الخمس؟.
الجواب: لا يُعفى المال بذلك من التخميس، علماً بأنّه المراد بـ (ما يقتضيه شأنه) ليس مجرّد ما يتناسب مع شأنه، بل ما يكون تركه منافياً له.
20-السؤال: هل تجوز إضافة الأعيان إلى رأس المال بعد إخراج خمسها؟ وعند إخراج خمس الأعيان من الأرباح لهذه السنة هل يدفع المكلّف الخمس أم الربع؟.
الجواب: الأعيان المخمّسة يجري عليها حكم النقد المخمّس، وإذا تمّ نقل خمس الأعيان إلى الذمّة وأريد دفعه من أرباح السنة اللاحقة وجب أن يخمّس ذلك الربح أيضاً ــ فيكون المجموع بمقدار الربع ــ وإلّا صار خمس تلك العين من أرباح سنة الأداء، فيجب تخميس الخمس عند انقضائها إذا لم يصرف أو يستخدم في المؤونة.
21-السؤال: هل يعدّ قبض الشيك قبضاً للمال؟ وهل يفرق فيه بين الشيك المموّل (كالشيكات السياحيّة) وغيرها؟.
الجواب: لا يعدّ قبضه قبضاً للمال بلا فرق في ذلك بين جميع أنواعه، فإنّ المبلغ الذي يتضمّنه من قبيل الكلّي الذمّي، ومورد القبض هو المال المعيّن خارجاً ولا يتمّ ذلك إلّا عند صرف الشيك وتسلّم المبلغ.
22-السؤال: إذا بنى الإنسان دوراً لبناته أو وهب لهنّ دوراً، فبعضهنّ سكنّ فيها وبعضهنّ لم يسكنّ فيها، فهل يجب عليه أن يدفع الخمس عن تلك الدور سواء أسكنّ فيها أو لم يسكنّ، وسواء كنّ متزوّجات أو غير متزوّجات؟.
الجواب: إذا كانت الهبة مناسبة لشأنه لا زائدة عليه وكان ما وهبه (مع القبض) من أرباح سنته لا ممّا مضى عليه الحول فلا خمس عليه فيه.
ولكن إذا كانت الدار الموهوبة زائدة على مؤونة الموهوبة لها في سنة الهبة كما إذا لم تسكنها وجب عليها أداء خمسها.
23-السؤال: هل يجوز للشخص أن يؤخّر الحقّ الشرعي الواجب عليه إلى أكثر من سنة حوليّة إذا أجرى المداورة الشرعيّة؟.
الجواب: الخمس المداور إلى الذمّة إذا لم يتمكن المكلّف من أدائه أو كان أداؤه حرجيّاً عليه أُمهل إلى أن يتيسّر له ذلك وإن جاوز سنته الخمسيّة.
24-السؤال: إذا كان الموظف في شركة يقبض راتباً شهريّاً محدّداً، والشركة تقتطع ١٠% من راتبه بموافقته وتدّخره لديها في حساب خاص للموظفين، وتقوم نيابةً عن الموظفين باستثماره في عمليّات مصرفيّة وغيرها من طرق الاستثمار مع عدم علم الموظف يكون الاستثمار في الأمور المباحة أم لا، وعند التقاعد أو نهاية الخدمة تتعهّد الشركة بإعطاء الموظف مبلغاً من المال، وتفصيله كالتالي:
١ـ المبلغ الذي اقتطع من راتبه وادّخرته عندها.
٢ـ مكافأةٌ منها للموظف تعادل المال المدّخر عاماً.
٣ـ الأرباح التي استحصلتها الشركة نتيجة استثمار الادّخار للموظف.
٤ـ مكاسبٌ على مكافأة الشركة للموظف ناتجة عن استثمار المكافأة مع الادّخار.
٥ـ عوائد نهاية الخدمة (المكافأة التقاعديّة).
والسؤال:
ماذا يجب على الموظف من حقوق شرعيّة في هذه الأموال التي يستلمها عند التقاعد؟.
وهل يجب عليه ذلك حين الاستلام أم بعد المؤونة وحلول السنة الخمسيّة عليه؟.
وهل يختلف الحال فيما إذا كانت الشركة حكوميّة أو أهليّة أو كافرة أو مختلطة؟.
الجواب: إذا كانت الشركة حكوميّة أو مختلطة في الدول الإسلاميّة ولم يمض من له الولاية الشرعيّة عقد التوظيف وما يتبعه من إجراءات الاستثمار فجميع ما يتسلّمه من المال يعتبر من أرباح سنة التسلّم والتملّك بإذن الحاكم الشرعي، فيخمّس الزائد منه على مؤونة هذه السنة.
وإذا كانت الشركة أهليّة أو لغير المسلمين (سواء كانت أهليّة أو حكوميّة) فالمبلغ من الراتب يعدّ من أرباح سنة الاستحقاق، فيجب تخميسه عند نهاية تلك السنة.
وكذلك الأرباح الناتجة عن استثماره بصورة مشروعة تعدّ من أرباح سنة حصولها، فإن أمكنه أخذها وجب عليه أداء خمسها عند نهاية تلك السنة، وإن لم يمكنه ذلك جاز له تأجيل التخميس إلى حين التسلّم.
وأمّا المكافآت والعوائد الأخرى فتعدّ من أرباح سنة التسلّم.