وأوضحت المصادر أن القرار يعتبر من النتائج المترتبة على قرار الإدراج ووفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأشارت المصادر إلى أن القانون ينص على أن من يدرج على قوائم الإرهاب يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
ويترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، أن تضاف أسماء المدرجين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
قررت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، إدراج عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، ومحمد القصاص، و22 متهما على قوائم الإرهاب والإرهابيين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة 14 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة محمود عزت وعبد المنعم أبو الفتوح و7 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، ومعاقبة محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي بالسجن المشدد 10 سنوات.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، عضو مكتب الإرشاد أمين عام اتحاد الأطباء العرب، ورئيس حزب مصر القوية، ونائبه محمد القصاص، وآخرين لمحكمة الجنايات على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.