المحكمة قالت في بيان، أن "قرار المحكمة الاتحادية الصادر بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان، معتمدة على احكام المواد (110 و111 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لاسيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكية، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان".
واضاف البيان، انه "تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ كانون الاول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة اقليم كردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبهذا اضعفت حكومة اقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار (للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)".
وبحسب البيان، أكدت المحكمة، أن "المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه".