وقالت المنظمة إن أكثر القنابل الموجَّهة بالليزر والمستخدمة في الهجوم، صنعتها شركة الدفاع الأميركية، "رايثيون"، وهي أحدث جزء في شبكة أوسع من الأدلة على استخدام أسلحة أميركية الصنع في حوادث قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأضافت المنظمة أن التحالف الذي تقوده السعودية قصف بضربات جوية، طوالَ الأسبوع الماضي، شماليَّ اليمن بلا هوادة - بما في ذلك العاصمة صنعاء -، وتسببت الغارات بسقوط العشرات من الضحايا المدنيين، وتدمير البنية التحتية والخدمات.
وقالت لين معلوف، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، "إن الصور المروّعة التي تسرّبت من اليمن، على الرغم من انقطاع الإنترنت لمدة أربعة أيام، هي تذكير صارخ بمَن يدفع الثمن الرهيب لمبيعات الأسلحة المربحة، من الدول الغربية للسعودية وحلفائها في التحالف".
وأضافت أنه "يجب على الولايات المتحدة والدول الأخرى المورّدة للأسلحة، أن تُوقف على الفور عمليات نقل الأسلحة والمعدات والمساعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المشاركة في النزاع في اليمن. وتقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إغلاق البوابات أمام جميع مبيعات الأسلحة التي تغذّي المعاناة، التي لا داعي لها، للمدنيين في النزاع المسلح".
وأشارت المسؤولة في "العفو الدولية" إلى الولايات المتحدة الأميركية تتقاسم المسؤولية عن هذه الانتهاكات إلى جانب بريطانيا وفرنسا، من خلال توفير الوسائل التي انتهك التحالف السعودي من خلالها مراراً قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وقال بيان "منظمة العفو الدولية" إن خبراء الأسلحة في المنظمة قاموا بتحليل صور بقايا السلاح المستخدَم في الهجوم على مركز الاحتجاز، وحددوا القنبلة على أنها GBU-12، وهي قنبلة موجَّهة بالليزر، سعة 500 رطل، ومن صنع شركة "ريثيون" الأميركية.
وأضاف البيان أنه منذ آذار/مارس 2015، أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات في عشرات الضربات الجوية، وعثروا بصورة متكررة على بقايا ذخائر أميركية الصنع، وتعرّفوا إليها. وحددت المنظمة سابقاً استخدام القنابل نفسها لـ"ريثيون"، الأميركية الصنع، والتي استُخدمت في الـ21 من كانون الثاني/يناير الجاري في غارة جوية بقيادة السعودية، نُفِّذت في الـ28 من حزيران/يونيو 2019 على منزل سكني في محافظة تعز في اليمن، وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال.
في أيلول/سبتمبر 2021، أقر مجلس النواب الأميركي بنداً في مشروع قانون الدفاع السنوي، الذي يُنهي الدعم الأميركي لعمليات التحالف السعودي الهجومية والضربات الجوية في اليمن. ومع ذلك، تم حذفه من مشروع القانون النهائي الذي تم تمريره لاحقاً إلى قانون.
وأضافت المنظمة قائلة أن الرئيس الأميركي جو بايدن تخلى عن الوعود التي قطعها، بعد توليه منصبه لأول مرة في أوائل عام 2021، بإنهاء الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، و"جعل حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية" وضمان "محاسبة منتهكي الحقوق". وقالت إن السعودية والإمارات العربية المتحدة استثناءان واضحان. فمنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وافقت إدارة بايدن على مبيعات أسلحة، ومنحت الشركات الأميركية عقوداً، وشملت المبيعات للسعودية صواريخ وطائرات ونظام دفاع مضاداً للصواريخ الباليستية، بما في ذلك صفقة بقيمة 28 مليون دولار لصيانة الطائرات السعودية، في منتصف كانون الثاني/يناير.
وأضافت "العفو الدولية" أن بين هذه الاتفاقيات اتفاقية بيع صواريخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية أيضاً من شركة "رايثون"، والتي منحها الكونغرس الضوء الأخضر على الرغم من الاقتراحات بمنعها. وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، صرحت الإدارة الأميركية بأنها "لا تزال ملتزمة" المبيعاتِ المقترحةَ للإمارات، بقيمة 23 مليار دولار، من طائرات أف-35، وMQ-9B، وذخائر، على الرغم من المخاوف القوية بشأن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الاستمرار الأميركي في تسليح التحالف السعودي لا يفشل فقط في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي، بل إنه ينتهك أيضاً قانون الولايات المتحدة. فقانون المساعدة الخارجية و"قوانين ليهي" تحظر مبيعات الأسلحة والمساعدات العسكرية الأميركية للمنتهِكين الجسيمين لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إن التحالف الذي تقوده السعودية شنّ، في الـ20 من كانون الثاني/يناير الجاري، ضربات جوية على مدينة الحُديدة اليمنية الساحلية، الأمر الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال على الأقل، بحسب منظمة إنقاذ الطفولة. واستهدفت الضربات الجوية أيضاً مبنى اتصالات في الحُديدة، وهو ما تسبب بانقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. وكان اليمن، إلى حدّ كبير، من دون اتصال عبر الإنترنت لمدة أربعة أيام، الأمر الذي أدى إلى إبعاد الأصدقاء والعائلات عن الاتصال، وتقييد قدرة الناس على الوصول إلى المعلومات، أو المشاركة فيها.
وأوضحت أنه يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، بموجب القانون الإنساني الدولي، التزامٌ واضح بشأن حماية أرواح المدنيين المحاصَرين، في أثناء الأعمال العدائية، بمن فيهم المحتجزون. وقالت إن الاستهداف المتعمَّد للأهداف المدنية، والتدميرَ الشامل وغير المبرر للممتلكات، يُعَدّان جريمتَي حرب.