وجاء في الرسالة الموجهة من الدول المذكورة الى الامين العام للامم المتحدة: ان خرق التعهدات الواردة في الاتفاق بين منظمة الامم المتحدة والولايات المتحدة الاميركية عام 1947 والقضايا المتعلقة بالقوانين الدولية، الواردة في الرسائل السابقة، مازال قائما، رغم جهودكم وجهود المستشار القانوني للامم المتحدة والتي نشكركم عليها كثيرا.
واضافت: ان الدولة المضيفة (اميركا) مازالت لا تصدر في الوقت المطلوب التاشيرات لمندوبينا للمشاركة في فعاليات الامم المتحدة او للعمل في السفارات الدائمة. فضلا عن ذلك وفي ضوء الحالة الخاصة لاحد الوفود، يكون المندوبون بعد اعلان اصدار التاشيرة، مضطرين للسفر الى دولة اخرى لاستلام تاشيراتهم فيها ونظرا للتاخير في عملية استلام التاشيرات فانهم يضطرون للبقاء ما بين 10 الى 14 يوما في تلك الدولة.
وتابعت الرسالة: انه في حالات اخرى تصدر التاشيرات قصيرة الامد للخروج مرة واحدة وبتاخير ملحوظ، الامر الذي من شانه منع مشاركة حكوماتنا في اعمال منظمة الامم المتحدة وفرض صعوبات غير مقبولة على مندوبينا الدائميين الذين يضطرون احيانا لتحمل اعوام من البعد عن الوطن والاسرة رغم وجود اسباب انسانية.
واشارت الدول الست الى ان قيود التحرك مازالت مفروضة على مندوبيها في الامم المتحدة، فضلا عن موضوع التصرف غير القانوني لمبنى تابع لممثلية روسيا الدائمة والذي لم تتم اعادته الى صاحبه الحقيقي لغاية الان وحتى ان تسديد المساعدات المالية لميزانية الامم المتحدة مازال يشكل تحديا.
واعتبرت الرسالة الغاء بعض قيود التحرك الاكثر ظلما لمندوبي ايران والوعد باصدار التاشيرات المتاخرة لمندوبي روسيا ومسؤولي امانة الامم المتحدة، لا يعد حلا مستديما لهذه المشكلة.
واشارت الدول في الرسالة الى قرار صادر عن الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة لحل هذه القضايا خلال فترة معقولة ومحددة، ولفت الى ان القرار يمنح الامين العام الصلاحية للمبادرة في هذا المجال، داعية الامين العام للعمل بلا تاخير لتنفيذ ذلك وفقا للبند 21 من اتفاقية المقر.
واكدت الرسالة بانه على الامم المتحدة وفقا لمبدا المساواة بين جميع الاعضاء الا تتحمل الاجبار والتمييز ضد مجموعة من اعضائها وقالت: انه لا ينبغي استغلال استضافة مقر الامم المتحدة بشكل سيء.
واكدت هذه الدول بانها تؤمن بفائدة تشكيل محكمة للتحكيم محايدة والنتائج التي تتوصل اليها حول حدود صلاحيات الدول المستضيفة وحل المشاكل المكثفة اليومية للمندوبين بما يساعد في تحقيق الاداء الانسيابي والمؤثر للامم المتحدة.
يذكر انه وفقا لاتفاقية المقر بين منظمة الامم المتحدة والحكومة الاميركية الصادرة في العام 1947 يمتلك الامين العام صلاحية ارجاع الخلافات في تفسير وتنفيذ الاتفاقية بين المنظمة والدولة المستضيفة للبند 21 من الاتفاقية (التحكيم) من اجل حلها وتسويتها.